الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٥185
-
قال: معى
انه كله سواء ما لم تقر أنها لم تنقض عدتها، أو تثبت
عليها أحكام ذلك، والله أعلم.
مسألة: قلت وكذلك ان طلقها، وأراد مراجعتها فقالت له انها
قد انقضت عدتها، ثم لبثت ما شاء الله، ثم قالت ان عدتها لم تنقض،
هل تكون مراجعتها بعد ذلك؟
قال: نعم اذا لم يتممها، كان له أن يراجعها
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: والزوج يملك الرجعة ما لم تتكلم المرأة بانقضاء العدة، وان تكلمت بذلك بعد الطلاق فيما يمكن فى مثله انقضاء العدة، صدقت، ولا رجعة له عليها بعد الكلام، ولا تسأل على هذا نية، وان
اتهما في هذا فأراد يمينها، فليس له ذلك عليها، والله أعلم
مسألة: وأقل ما تصدق المرأة اذا قالت ان عدتها قد انقضت
في شهر من طلقت على أنها قد حاضت ثلاثا، ثم طهرت عشراً، ثم حاضت ثلاثاً، ثم طهرت عشراً، ثم حاضت ثلاثا، فذلك تسعة وعشرون يوماً
٢٬٩٦٥ / ٤٬٢٢١