الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٦-
186
-
وقال بعض: أقل ذلك تسعة وثلاثون يوماً على أنها طاهر عشراً،
حائض ثلاثا، ثم طاهر عشرا، ثم حائض ثلاثا، ثم طاهر عشراً، ثم حائض
ثلاثا، فذلك تسعة وثلاثون يوماً، والله أعلم
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
وفى الذى يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات، فقالت المرأة: لم تبق لك على رجعة، فقال الزوج: اني أشهد على رجعتها من غير طلاق القول قول من منهما؟
قال: اذا لم يقر بالطلاق، وانما أقر بالرد ثلاث مرار لم يحكم عليه عندى بطلاق من أجل الرد اذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق،
والله أعلم.
مسالة: ابن عبيدان:
وفى الزوجين اذا جرى بينهما طلاق، وأراد الزوج أن يردها فقالت: انها أبرأته من شيء، وقال الزوج: انها ما أبرأته؟
ان القول قول الزوج، وان طلبت منه اليمين أنها ما أبرأته من شيء
٢٬٩٦٦ / ٤٬٢٢١