الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧-
- 297
قلت له: وفيمن نزل عنده أحد بمنزلة من تجب ولايته بالدين فضعف هذا عن ولايته بالدين وتولاه برأى أيكتفى بذلك ويسعه اذا دان في ذلك بما يلزمه؟.
قال: فعن الشيخ الصبحى أنه قال: أرجو أن هذا مما يختلف فيه
قلت له: واذا قال العماني دينى دين المسلمين، وقولى قولهم، وهم
من ضعفاء المسلمين، أيكون هذا موجبا له الولاية أم لا؟.
قال: فعن الشيخ أبي على موسى بن على رحمه الله هو من المسلمين، ويقبل ذلك منه ويتولى على ذلك اذا لم يعرف ما يكره المسلمون وهو في
ولايتهم.
قلت له: واذا أشكل على أمر من أتولاه ووفقت عنه
قذفه؟
للشبهة ثم
قال: فعندى ممن له ولايته معى كيف الحكم في قاذفه. قال: فنقف عنه للاشكال وليس لك أن تبرأ منه على هذا الحال؟
قلت له: وان برئ منه فالمسألة بحالها أم بينهما فرق؟ ..
قال: فهذه غير الأولى لأن البراءة غير القذف فوليك المتبرئ على ولايته عندك، فأما المتبرئ عند من لم يعلم حدث المحدث كعلمه من