مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

-

- 297

قلت له: وفيمن نزل عنده أحد بمنزلة من تجب ولايته بالدين فضعف هذا عن ولايته بالدين وتولاه برأى أيكتفى بذلك ويسعه اذا دان في ذلك بما يلزمه؟.

قال: فعن الشيخ الصبحى أنه قال: أرجو أن هذا مما يختلف فيه

قلت له: واذا قال العماني دينى دين المسلمين، وقولى قولهم، وهم

من ضعفاء المسلمين، أيكون هذا موجبا له الولاية أم لا؟.

قال: فعن الشيخ أبي على موسى بن على رحمه الله هو من المسلمين، ويقبل ذلك منه ويتولى على ذلك اذا لم يعرف ما يكره المسلمون وهو في

ولايتهم.

قلت له: واذا أشكل على أمر من أتولاه ووفقت عنه

قذفه؟

للشبهة ثم

قال: فعندى ممن له ولايته معى كيف الحكم في قاذفه. قال: فنقف عنه للاشكال وليس لك أن تبرأ منه على هذا الحال؟

قلت له: وان برئ منه فالمسألة بحالها أم بينهما فرق؟ ..

قال: فهذه غير الأولى لأن البراءة غير القذف فوليك المتبرئ على ولايته عندك، فأما المتبرئ عند من لم يعلم حدث المحدث كعلمه من