مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٢

-

192

-

بحقها لزمه حق غير حقها الأول، واذا قال رددت زوجتى بما بقى من

طلاقها، ولم يذكر الحق فليس الا حقها الأول

وقال من قال: ليس عليه الا حقها الأول، ولو قال قد رددت زوجتي

بحقها، والله أعلم.

* مسألة: ومنه: وفى رجل طلق زوجته بحقها عاجلها وآجلها

6

ثم ردها على ما كانا عليه من الزوجية، هل له رجعة في الصداق الآجل؟

قال: اذا ردها قبل أن تنقضى عدتها فله أن يرجع عليها بالصداق

الأجل اذا كان أوفاها اياه، والله أعلم

مسألة: ومنه: واليتيمة المدخول بها اذا بلغت، وغيرت من

زوجها ثم اتفقا على الرد، هل يجوز من غير تزويج جديد؟

قال: يختلف فى ذلك، وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا فرد بينهم، ونحن

نفقوا أثرهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أراد أن يرد زوجته، ولم يحسن اللفظ،

فقال له من حضر قد رددت زوجتك فلانة هذه على ما كنتما عليه من

الزوجية، فقال نعم هل يكفي؟

قال: لا وان اتبع لفظه بلسانه أجزى وجاز والله أعلم، وقال في

٢٬٩٧٢ / ٤٬٢٢١