الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٢-
192
-
بحقها لزمه حق غير حقها الأول، واذا قال رددت زوجتى بما بقى من
طلاقها، ولم يذكر الحق فليس الا حقها الأول
وقال من قال: ليس عليه الا حقها الأول، ولو قال قد رددت زوجتي
بحقها، والله أعلم.
* مسألة: ومنه: وفى رجل طلق زوجته بحقها عاجلها وآجلها
6
ثم ردها على ما كانا عليه من الزوجية، هل له رجعة في الصداق الآجل؟
قال: اذا ردها قبل أن تنقضى عدتها فله أن يرجع عليها بالصداق
الأجل اذا كان أوفاها اياه، والله أعلم
مسألة: ومنه: واليتيمة المدخول بها اذا بلغت، وغيرت من
زوجها ثم اتفقا على الرد، هل يجوز من غير تزويج جديد؟
قال: يختلف فى ذلك، وقد فعل بعض الفقهاء قبلنا فرد بينهم، ونحن
نفقوا أثرهم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أراد أن يرد زوجته، ولم يحسن اللفظ،
فقال له من حضر قد رددت زوجتك فلانة هذه على ما كنتما عليه من
الزوجية، فقال نعم هل يكفي؟
قال: لا وان اتبع لفظه بلسانه أجزى وجاز والله أعلم، وقال في