الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٣-
193 -
موضع آخر أنه يخرج اقراراً بالرد لاردا، ولعله قد عارض في هذه
المسألة من عارض وقال اذا كان النكاح يصح بلفظ الغير، فالرد ليس
بأشد من النكاح، والله أعلم.
مسالة: ومنه: وقال فى لفظ المختلعة لا يقول قد رددت زوجتي،
ولكن يقول قد رددت فلانة بنت فلان، وفى رد المطلقة فيقول قد رددت
زوجتى حتى الى تمام اللفظ، والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس:
وفيمن طلق زوجته أو خالعها، هل له أن يتزوجها تزويجاً جديداً
مكان الرد؟
قال: نعم وهو أقرى من المرد، والله أعلم.
مسألة: ومنه فى لفظ رد المطلقة والمختلعة؟
الجواب: وبالله التوفيق، ان قال للمطلقة قد رددت زوجتى أو مطلقتي فلانة على ما كنا عليه من حكم الزوجية فكاف ان شاء الله.
(م 13 – الخزائن جـ 10)
٢٬٩٧٣ / ٤٬٢٢١