الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤194
وان قال للمختلعة: قد رددت فلانة بحقها، على ما كنا عليه من حكم
الزوجية فكاف ان شاء الله والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع
قال بشير: من قال اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان، أو قال:
زوجتى فلانة بنت فلان، فهو رد، ولو لم يذكر ما بقى من الطلاق، ولا بصداق، وكذلك المختلفة.
مسألة: قيل فهل للرجل أن يوكل من يرد له زوجته، ويردها
الوكيل بلفظه، فلم يكن عندهم حفظ؟
قال أبو سعيد: يعجبني
،
قالوا: ان الوكالة جائزة فى كل شيء ما يجوز له فعله فوكالته كفعله
ذلك أنه يجوز
برد الوكيل،
الأنهم قـ
عندي.
مسألة: وعن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر:
في رجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها؟
قال: يردها، وذلك – زعموا ـ قول بشير بن المنذر، وهي
مسألة
٢٬٩٧٤ / ٤٬٢٢١