مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٤

194

وان قال للمختلعة: قد رددت فلانة بحقها، على ما كنا عليه من حكم

الزوجية فكاف ان شاء الله والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع

قال بشير: من قال اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان، أو قال:

زوجتى فلانة بنت فلان، فهو رد، ولو لم يذكر ما بقى من الطلاق، ولا بصداق، وكذلك المختلفة.

مسألة: قيل فهل للرجل أن يوكل من يرد له زوجته، ويردها

الوكيل بلفظه، فلم يكن عندهم حفظ؟

قال أبو سعيد: يعجبني

،

قالوا: ان الوكالة جائزة فى كل شيء ما يجوز له فعله فوكالته كفعله

ذلك أنه يجوز

برد الوكيل،

الأنهم قـ

عندي.

مسألة: وعن الوضاح بن عقبة عن عبد المقتدر:

في رجل يطلق امرأته ثم يمس فرجها؟

قال: يردها، وذلك – زعموا ـ قول بشير بن المنذر، وهي

مسألة

٢٬٩٧٤ / ٤٬٢٢١