الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥-
مستورة عن الجهال، وبلغني أن محبوباً قال: لا يردها، وقد قال ذلك عن
غير محبوب، ونحن نقول بردها
وقد قيل: ان كانت مختلعة لم يجز ردها، وقد حرمت عليه، لأنها
تملك نفسها، وذلك قول عبد المقتدر وغيره
وعن سليمان قال: لا أحفظ فيها عن سليمان شيئا، قال وبلغنى عن
محبوب أنها لا ترد.
وقال المناسخ: وبقول محبوب هذا نأخذ
1
* مسالة: وقيل في رجل طلق زوجته تطليقة فطلبت أن يردها، فقال: لا أردك حتى تضمنى لى بألف درهم، وحتى تتركى لي صداقك الذي على، وأما اذا ردها فقال على ضمان ألف درهم، فذلك باطل لا يجوز عليها، وعليه صداقها، وأما اذا تركت له صداقها، ثم ردها فذلك جائز عليها، ولا صداق لها.
مسالة: وعن رجل تباراً هو وزوجته ثم أراد أن يردها بدون
حقها الأول؟
فقال أبو ابراهيم: ان المختلعة تزاد ولا تنقص
٢٬٩٧٥ / ٤٬٢٢١