الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٦-
147 -
قلت: فإن رضيت بدون حقها الأول، أيجوز ذلك؟
قال: نعم يجوز ذلك اذا رضيت بدون حقها الأول، وأن احتال
عليها فتزوجها تزويجا جديداً بدون حقها الأول، فقد ثبت عليها التزويج.
مسألة: وسألته عن المختلعة اذا تزوجها في العدة تزويجاً
جديداً اتفقا عليه عند التزويج بأقل من حقها الذى اختلعت منه، ودخل
بها، ثم طلبت حقها الأول؟
قال: معى
انه قد قيل في بعض القول أن ليس لها ذلك، ويثبت عليها
ما تزوجها عليه آخراً، ومعى أن بعضاً يقول: ان لها ذلك أن ترجع في حقها
الأول
، ولا يسقط عنه الترويج هاهنا شيئا من حقها الأول
قلت له: طلبت ذلك من قبل الدخول أو بعده فلها الرجعة؟
قال: فمعى أن لها ذلك ولها الرجعة، الأن الرد موجب للنكاح دخل بها، أو لم يدخل بها وكذلك التزويج اذا رضيت به موجب للنكاح ولا يكون النكاح الا بصداق اذا كان على معنى لم يذهب الصداق منه بوجه يزول عنها، ويثبت عليها
٢٬٩٧٦ / ٤٬٢٢١