مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٣

-

203

-

العدة؟

مسألة: وسألته عن رجل خالع زوجته وهي مريضة فماتت في

قال: اختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم عليه الصداق ولا ميراث له، وقال آخرون: عليه الصداق وله الميراث، وهو رأى أبي عبد الله

محمد بن محبوب رحمه الله.

وحجة صاحب هذا الرأى الأول أنه قيل منها براءة من حق

قـ

تعلق لمورثتها فيه حق اذا كان فعل المريض في حال مرضه من اتلاف المال بالهبة والعطية والبيع والشراء، وفيما يكون فيه ازالة ترجع الى الورثة أنه لا يصح له وأبطل على الزوج ميراثه منها، لأنه فعله واختياره

ورضاه بذلك

وحجة صاحب الرأى الثانى أنهما قد اتفقا على فسخ عقد ما يملكانه فى الصحة والمرض، وانهما أتلفا حقاً يلزمهما فيه الحكم، فباتلاف المريض لشيء من ماله في مرضه يجوز في الحكم، فأتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه.

٢٬٩٨٣ / ٤٬٢٢١