الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨-
*
مسألة: لعلها عن الصبحي:
أسألك سيدى، هل فرق بين دم الحيض من دم الاستحاضة،
وما الدلالة على الفرق بينهما؟
قال: الفرق فى ذلك أن دم الحيض دم أسود ثخين منتن أسمر له
رائحة لا يكاد يخرج من الثوب على ما قالوا به.
ودم
الاستحاضة دم أحمر رقيق، أو يرجع الى الصفرة، لا رائحة
له، فهذا فيما عندى الفرق بينهما على ما وجدته
فاذا وجدت هذه العين القائمة على هذه الصفة الموصوفة، حكم بأنه دم حيض أو دم استحاضة، لأن العبادات اذا كانت معلقة بشرائط،
ووصف يستدل به على صحتها، لزم الفرض، واذا عدم الدليل زال الفرض عن المستعبد بأدائها والله
أعلم
مسألة: ما تقول في امرأة ممن تحيض، أتاها دم لم تعرف أنه
دم حيض أو غيره، أيجوز لها أن تترك الصلاة بقدر الأيام التي عودت تحيض فيها أم لا؟
فان كانت تعرف دم الحيض وأشكل عليها أمر هذا الدم فعليها الغسل والصلاة حتى يصح لها دم الحيض بنفسه، ثم لها ترك الصلاة،
يقال ان دم الحيض له زيادة ولون يعرف به من دم المستحاضة.