مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠

-

الله عليه وسلم، ولها قدر فى الاسلام، قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً، وهذا هو الصحيح عندى، وعليه أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف عندهم أنها تدع الصلاة في المصفرة والكدرة اذا تقدم الدم بها.

واذا اتصل بها الى أن يبلغ غاية وقت الحيض

مسألة: من كتاب الأشراف:

واختلفوا في الكدرة والصفرة تراهما المرأة فى أيام الحيض فمن قال بأن المكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض: يحيى الأنصاري، وربيعة ومالك، والثورى والأوزاعى والشافعي، وأحمد واسحاق وعبد الرحمن ابن مهدي.

وروينا عن عائشة أنها قالت: لا تصلين حتى ترين الفضة البيضاء، وكان أبو ثور يقول: اذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى ما قبلها لم تعتد به، وانما الدم الذي تعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صح: «اذا أقبلت الحيضة فدعى عن الصلاة والكدرة والصفرة في آخر الدم من الدم حتى ترى النقاء» •

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه اذا تقدمت المصفرة أو الكدرة، لم يكن ذلك حيضا حتى يتقدم الدم الفائض الغبيط، فما كان بعد الدم الفائض من صفرة أو كدرة، أو ما أشبه ذلك فهو معهم