الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠والحرام ما يحجزه عن الدخول فى الآثام، أو شيء من الشبهات يجهل منه،
لأن الجاهل لا يعذر بجهله فيما يرتكبه مما لا يحتمل له من قول أو عمل أو
وينبغي له أن لا يخلو من معرفة من يحل له تزويجه من النساء لئلا يرتكب فرجا حراما بجهل منه بالحرمة من نسب أو رضاع، أو من قبل ما نكح آباؤه وأبناؤه من الحرائر، أو ما تسروا من الاماء ويتعلم من أمر الحيض والنفاس ما يتجنب به ما لا يحل له من نسائه أو امائه في حين ذلك
وينبغي له أن يتعلم ما يحل من البيوع وما يحرم منها، لئلا يتناول شيئا من البيوع التي نهى الله ورسوله، فيقع فيما لا يحل من حيث لا يدرى وهو غير معذور فى جهله لذلك، وينبغى له أن لا يغفل نفسه من تعليم الطلاق والعتاق، وأبواب ذلك كالظهار والخلع وأشباه ذلك لئلا يرتكب فرجا حراما بجهل فى ذلك ويتولد من علم ذلك الاحتراز من أمور كثيرة، كوجوب الصدقات والمواريث والعدد وأشباه ذلك
وينبغي له أن يتعلم شيئا من الطب لما ينوب الانسان من العلل التي تحدث به، لأن الانسان محل الحوادث والدواء مندوب الميه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وتداوى وأمر أصحابه بذلك، وقال: