الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢-
يثبت به حكم المحيض في أيام الحيض، فقال من قال: انه لا يكون الحيض، ولا تعتد المرأة بترك الصلاة فيه اذا جاءت أيامها الا بالدم الغبيط السائل أو القاطر من الفرج من موضع الجماع.
فاذا انقطع الدم السائل أو القاطر فهى فيما سوى ذلك طاهر، ولو كان فيها الصفرة والكدرة والحمرة والغبرة، السائلات أو القاطرات، وعليها فى ذلك الاغتسال والصلاة والصوم، ولو كان ذلك متصلا فيها بالدم بعد انقطاعه
ولا يجوز لها على هذا الحال أن تترك الصلاة عند صاحب هذا
القول، لأنها طاهرة، ولزوجها وطؤها فى حال ما يكون عليها فيه
الصلاة، ولها
وقال من قال
منهم
: انها بمنزلة الحائض فى ذلك ما دام بها الصفرة
والكدرة، أو الحمرة أو الغبرة، ولا يجوز لها الصلاة في ذلك الحال،
اذا كان شيء من ذلك قاطراً أو سائلا
فاذا انقطع عنها ذلك، وبقى ذلك مكمنا في الرحم أو الدم الغبيط مكمنا في الرحم، فهى بمنزلة الطاهر فى ذلك، وعليها ولها الغسل والصلاة، لأنها قد خرجت من حكم الحيض عند صاحب هذا القول، ولزوجها
وطؤها في حال ما تحل لها الصلاة في ذلك الوقت.