الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٣-
13
-
وقال من قال
منهم
: انها بمنزلة الحائض مادام بها الدم المكمن في
الرحم، فان زال عنها ذلك، وانقطع، ولو بقى فيها الصفرة والكدرة مكمنا في الرحم فهى بمنزلة الطاهر بزوال الدم المكمن، وعليها في ذلك، ولها المغسل والصلاة ولزوجها وطؤها فى حال ما تحل لها الصلاة على هذا القول
منهم
وقال من قال: اننها بمنزلة الحائض مادام بها شيء من ذلك، ولو كان مكمنا في الرحم حتى تطهر من ذلك، فاذا زال عنها ذلك كانت بمنزلة الطاهرة، وعليها الغسل والصلاة، ولزوجها وطؤها في حال ما تحل لها
الصلاة على هذا القول، ولو كان بها بلل غير اللطهر أو ماء أو فهي طاهرة فى ذلك اذا زال عنها ما قلنا من الصفرة المكمنة وشبهها
يبوس
وقال من قال منهم: انها بمنزلة الحائض مادام الطهر مشتبها عليها حتى ترى الطهر البين الذى مثل الفضة البيضاء أو القطن، يأتي كما يأتي الحيض، واذا لم تر الطهر البين، فهى بمنزلة الحائض حتى ترى الطهر البين أو تنقضى أيامها ان كان لها عادة أيام قد عودتها
فان لم تكن لها عادة، كان لها ترك الصلاة، وحكمها حكم الحائض، الى ما قال المسلمون من أكثر الحيض، وهو عشرة أيام في قول بعضهم، أو خمسة عشر يوماً فى قول بعض.
ويخرج في بعض القول ان كانت المرأة ممن يجيئها الطهر الذي ذكرنا