الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤-
12
-
مثل القطن أو الفضة، كان القول فيها قد مضى، وان كان ممن لا يرى الطهر ولا يجيئه، كانت بانقطاع الصفرة والكدرة والحمرة وما أشبه ذلك مما ذكرنا من الفائض والمكمن في الرحم محكوم لها بحكم الطاهرة التي ترى الطهر الذي ذكرناه وعليها من الصلاة ما على الطاهر
الأن النساء في هذا يختلفن، فلعل بعضهم يظهر عليه الطهر، وبعضهم لا يراه أبداً، فيلحق كل حكمه قد ثبت له، ولزوجها وطؤها في
حال ما تثبت لها الصلاة.
وقال من قال: هذا كله عند من يوجب عليها الصلاة بانقطاع الصفرة أو غيرها عند كل من يذهب الى شيء من هذا الذي مضى، ويأمرها بالصلاة فيه ما لم يجئها الطهر البين أن زوجها يؤمر ألا يطأها، فان وطئها لم تحرم عليه، لأنها بمنزلة الطاهرة.
وقال من قال: ولو أتاها الطهر المبين فى أيام الحيض، وظهر عليها اغتسلت وصلت، ويوم زوجها ألا يطأها حتى تنقضى أيام حيضها، فان وطئها لم تحرم عليه اذا وطئها بعد الطهر والنظر، ولا نعلم في ذلك
الختلافاً.
مسألة: لعلها عنه: وامرأة انقضت أيام حيضها ولم تر طهراً
الا صفرة أو كدرة أو حمرة فائضة، وكانت دون العشر، فمعى أنه في أكثر