الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٥10 -
-
القول أنها تغتسل من الحيض، وتصلى وتتوضأ بعد ذلك من الصفرة
وشبهها وتصلى
وقلت: ولو كان دماً مكمنا في الرحم؟
فمعي
أنه قد قيل تغتسل وتصلى.
وقلت: ان كانت بعد العشر، وكذلك المسألة الأولى؟
فمعي
أنه قد قيل ليس بعد المعشر اثابة على قول من يقول ان أكثر
الحيض عشرة أيام.
* مسالة: وكان الربيع يقول:
النفساء اذا تطاول بها الدم ولم يكن لها وقت تعرفه، نظرت الى أقصى ما كانت أمهاتها يقعدن، فلتقعد كما يقعدن، وان كان لها وقت فلم ينقطع عنها الدم، زادت يومين أو ثلاثة ثم تغتسل، والحائض تريد يوماً
أو يومين اذا انقطع الدم، وكان يقول أقصى وقت النفاس شهران •
وقال محبوب: قد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من قال: لا تقعد المرأة أكثر من عشرة أيام، ثم تنتظر يوماً أو يومين، فان طهرت والا فهى
مستحاضة.
قال أبو سعيد: قد اختلف أصحابنا في الحيض، وأكثر ما وجدنا
٣٬٠٠٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.