مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦

16

-

وعرفنا أن أكثره عشرة أيام، وأنه لا انتظار بعد العشر، وبذلك يجب العمل

ان شـ شاء الله

وقال فى المرأة اذا رأت صفرة فى وقت طهرها، لم تزد وانما الزيادة في الدم: تغتسل وتصلى، واذا رأت دماً بعد انقضاء أيام حيضها، فلا أرى لها أن تزيد اذا كان الدم متصلا، ويرى اذا زادت يوماً أو يومين ولم ينقطع الدم أن تقضى مازادت، وان انقطع ورأت الطهر، فلا قضاء عليها

قال أبو سعيد: اذا انتظرت يوماً أو يومين مع اتصال الدم بها في العشر، فانقطع الدم فقد قيل لا اعادة عليها، وان لم ينقطع عنها الدم في اليومين واليوم، فقد اختلف فى اعادة صلاتها، ونحب ألا يكون عليها اعادة اذ أمراناها بالانتظار

ومن الكتاب: وقال في المرأة اذا انقضت أيام حيضها، ولم تر الطهر ولكن رأت صفرة اغتسلت وصلت أياماً

•

قلت: فان صلت أياماً في الصفرة بعد الزيادة، ثم رأت دما في غير

وقت صلاة، فلما جاء وقت الصلاة انقطع الدم ورأت صفرة؟

قال: تغتسل، الأنها رأت دماً، فإن رأت الطهر بعد الصفرة، فلتغتسل أيضاً لأنها لم تكن رأت الطهر حتى اغتسلت من الحيض.