مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧

17

-

وقال أبو سعيد محمد بن سعيد: اذا اتصلت بها الصفرة بعد أيام حيضها، فتغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ فى الصفرة لكل صلاة.

فاذا طهرت من الصفرة؟

فقد قيل عليها الغسل الأسباب اتصال الصفرة بها من أيام حيضها،

لأنها في أيام الحيض حيض، وقيل لا غسل عليها اذا طهرت من الصفرة، وهو أحب الى اذا كانت اغتسلت من الدم بعد انقضاء حيضها

ومن الكتاب: وعن امرأة تمت أيام حيضها، فانقطع عنها الدم، ولم تر طهراً فاغتسلت وصلت ثلاثة أيام، ثم رأت الطهر فلم تغتسل مرة أخرى؟

قال: أرى أن تغتسل حين ترى الظهر

قلت: فهل عليها القضاء؟

قال: ان قضت فهو

أفضل

قال أبو سعيد: اذا انقطع عنها الدم السائل أو القاطر اغتسلت، ثم تتوضأ لما سوى ذلك من الصفرة والكدرة والحمرة وأشباه ذلك، فاذا طهرت من ذلك، فقد يجرى عندى الاختلاف فى وجوب الغسل عليها، وأحب ألا يجيب عليها غسل، والذي يوجب عليها الغسل فلم تغتسل

(م 2 - الخزائن جـ 11)