مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨

-

JA -

وصلت على ذلك، لحقها عنده البدل لما صلت منذ لزمها الغسل، ولا أحب

أن يلزمها البدل، لأنى لا أحب أن يلزمها الغسل

•

ومن الكتاب: وعن امرأة كانت تصلى خمسة عشر يوماً، وتقعد أيام

حيضها عشرة أيام، فاستحيضت، كيف تصنع؟

قال: تقعد أيام حيضها العشر لا تزيد عليها، ثم تغتسل وتصنع كما المستحاضة. تصنع

قلت: هل ترى عليها الغسل، فالمستحاضة اذا اغتسلت لم تر دما حتى جاء وقت صلاة أخرى؟

قال: ان كانت رأت الطهر بينا فلتغتسل لطهرها، وان لم تر طهراً فهي بعد مستحاضة.

قال أبو سعيد: ليس على المستحاضة عندنا قضاء قبل الغسل الا في الدم السائل أو القاطر، فاذا اغتسلت عن زوالهما فلا غسل عليها بعد ذلك من سائر ما رأت، فان اغتسلت والدم بها، السائل أو المقاطر، وخرجت من مغتسلها ولا دم بها، ولم تعلم أنه راجعها بعد الغسل، فقد قيل: عليها الغسل حتى تعلم أنه انقطع عنها واغتسلت بعد انقطاعه.

وقيل: لا غسل عليها حتى تعلم أنه كان بها حين ما اغتسلت، وأى