الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩-
19
-
ذلك فعلت ان شاء الله فله أصل، والتنزه في الغسل أحب الى فى هذا
الموضع.
ومن الكتاب: وعن امرأة كانت تقعد في حيضها ستة أيام، ثم صارت لا تطهر الا في عشرة أيام ما ترى؟
قال: تزيد على الستة الأيام يوماً أو يومين، ثم تغتسل وتصلى.
قال أبو سعيد: حتى تصير الى العشرة أيام عادة لها ثلاثة أقراء، فاذا كان ذلك استعملتها في القرء الرابع، وكان وقتها في بعض ما قيل هو
هو
أحب الى.
ومن الكتاب: وعن المرأة اذا أتمت أيام حيضها ولم تر طهراً، وترى
صفرة؟
قال: اذا أتمت أيام حيضها فلتغتسل وتصلى، ثم نتوضأ لكل صلاة عند وقتها، فاذا رأت الطهر فلتغتسل أيضا لطهرها.
قال أبو سعيد: قد مضى القول فى هذا، وقد قيل ان كان حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوماً أو يومين فى أول ما استمر بها الدم، ثم لا تنتظر بعد ذلك، وانما تقعد أيام حيضها لأنها قد علمت أنها
مستحاضة.
٣٬٠٠٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.