مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠

ومن الكتاب: وعن امرأة تمت أيام حيضها، فلم ينقطع عنها الدم،

فزادت يوماً واحداً، ثم انقطع الدم ولم تر طهراً؟

قال: ان كان الذى نظرت الى الدم فهى مستحاضة، فلتقض اليوم الذي زادت فيه، وان رأت صفرة فلتتوضأ لكل صلاة، وان رأت الطهر اغتسلت مرة أخرى

قال أبو سعيد محمد بن سعيد: أما اعادة صلاتها فقد مضى القول فيها فى الانتظار، وأما ان كانت لم تغتسل حين انقضاء أيام حيضها، فهو كما قال عليها الغسل من الصفرة والكدرة والانتظار فيهما في أكثر قول أصحابنا فيما عرفنا

ومن الكتاب: وعن امرأة تمت أيام حيضها، فأرادت أن تغتسل وذلك عند غروب الشمس قبل المغرب فرأت دماً فلم تغتسل، فأصبحت وهي طاهرة، هل عليها قضاء؟

قال: تقضى صلاة العشاء أحب الى.

قال أبو سعيد: اذا كان دماً سائلا فتركته منتظرة ليوم أو يومين حتى جن عليها الليل، ولم تعرف طهرت في الليل أو لم تطهر، وأصبحت طاهرة، فعليها صلاة الفجر، وأما صلاة الليل فان احتاطت فذلك حسن، ولا يخرج ذلك عندى عليها في لزوم.