الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١-
-
مسألة: امرأة تمت أيام حيضها، ولم ينقطع عنها الدم فزادت
يوماً أو يومين، فلم ينقطع عنها المدم وهى فى شهر رمضان، هل يجوز صيامها في اليوم واليومين؟
قال: تعيدهما أحب الينا ان كانت تركت فيهما الصلاة فنرى عليها
أن تأخذ في ذلك بالثقة
قال أبو سعيد: عليها اعادتهما على قول من لا يرى عليها اعادة الصلاة فى اليوم واليومين، لأنها بمنزلة الحائض وهو أحب الى، لأنى اذا
أمرتها بترك الصلاة أبطلت صومها، ولم أوجب عليها اعادة الصلاة.
* مسالة: وعن امرأة تمت أيام حيضها، فانقطع عنها الدم وهى ترى الصفرة والكدرة يوماً أو يومين، وذلك في شهر رمضان، هل يجوز صيامها؟
قال: أحب الينا أن تقضى، وكان أبو المنصور يقول لا زيادة في الصفرة، والأخذ بالثقة أحب الينا، ولا تدع الصلاة والصيام في الصفرة، وتقضى الصيام، وأما الصلاة فلا اعادة عليها، فاذا رأت الطهر بعد الصفرة فلتغتسل
•
قال أبو سعيد: اذا أتمت حيضها فلا انتظار فى أكثر قول أصحابنا في