الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢-
22 -
-
الصفرة، وتغتسل غسلا لتمام أيام حيضها ثم تتوضأ وتصلى وتصوم، وصومها تام، وصلاتها تامة فى أكثر قول أصحابنا، وأما الغسل بعد
طهرها من الصفرة فقد مضى القول فيه
مسألة: واذا لم تعرف المرأة أيام حيضها، ولا أيام طهرها،
ومد بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام واغتسلت وصلت عشرة أيام، وان عرفت أيام طهرها، وأيام حيضها اغتسلت وصلت أيام طهرها، وتركت الصلاة أيام حيضها
وان كان حيض المرأة أربعة أيام، ثم مد بها الدم فليس لها أن تنتظر
يوماً ولا يومين وتغتسل وتصلى.
وقال محمد بن الحسن رحمه الله: تنتظر يوماً أو يومين ما كانت في
العشرة الأيام.
مسألة: وقال أبو سعيد:
ان الصفرة والكدرة والحمرة بمنزلة واحدة
قلت له: وكذلك اليبوس والماء غير الطهر في أيام الحيض، أهو
بمنزلة الصفرة؟
قال: قد قال بعض ذلك، وقال من قال: لا يكون بمنزلة ذلك
٣٬٠١٠ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.