مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٣

23 -

*

مسألة: من الأثر، وقال فى المرأة اذا رأت صفرة، وفي الصفرة دم مختلط فيها في أول أيام قرئها، ولم يتقدم ذلك دم أنها لا تترك الصلاة، ولا يكون حيضاً حتى يكون الدم الغبيط هو الأكثر الغالب على الصفرة والكدرة والحمرة، فان كان الدم الغبيط هو الأكثر، وكان غالمبا على ذلك، كان ذلك من حيضها

قلت له: ما حد الدم السائل، ومن أين يسيل، من موضع الجماع الى الشق فى الفرج، أو حتى يسيل على الفخدين أو على المثوب أو على موضع الشعر؟

قال: حتى يسيل في الثوب أو الفخذين، أو يصل الى موضع الشعر من خارج الفرج، ومادام مكمنا في الشق فليس ذلك دم فائض، ولا تترك

في ذلك الدم الصلاة اذا لم يتقدمها الدم السائل

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وقالوا: كل صفرة أو كدرة كانت فى أيام حيض المرأة فهو من حيض

مسألة: ومن الكتاب:

واذا رأت المرأة الدم فى وقت حيضها أو غيره ولو دفعة ثم انقطع

عنها؟