الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٤-
24
-
فطيها الغسل، لأنها رأت الدم، وقال من قال: أن انقطع الدم وبقيت صفرة في أيام حيضها، فانها تغتسل اذا انقطع الدم وبقيت الصفرة، وتصلى، فاذا انقطعت الصفرة فعليها أن تغتسل منها أيضا، الا أن تكون الصفرة لم تكن متصلة بالدم، وانما جاءتها من بعد الطهر، فانها تتوضأ من ذلك
قال أبو الحوارى رحمه الله: ان كانت الصفرة متصلة بالدم انتظرت
الى آخر قرئها ثم تغتسل وتصلى.
مسالة: ومن الكتاب:
واذا كان قرؤها خمسة أيام فانقطع عنها الدم فى آخر وقتها، ثم
رأت صفرة، هل تزيد كما تزيد في الدم؟
فقيل: كان أبو منصور يقول: ليس الزيادة الا في الدم المتصل
•
مسألة: ومن الكتاب:
واذا كانت المرأة فى أيام حيضها فأتاها - وفى نسخة.
تأتيها صفرة؟
-
قال من قال: هي حائض، وقال من قال: ليس ذلك بحيض حتى
يتقدم لها، ونحن نأخذ بهذا القول
مسألة: وسألته عن المرأة اذا حاضت يوماً في أيام حيضها،
٣٬٠١٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.