الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٥-
ثم انقطع الدم، وبقيت صفرة، هل تكون حائضا حتى تنقضى أيام
حيضها؟
قال: معى
انه قد قيل ذلك.
قلت له: فان طهرت ثم راجعتها الصفرة فى أيام حيضها، هل تكون
حائضاً أيام حيضها؟
قال: معى
انه قد قيل ذلك، وأحسب أن بعضا لا
يرى ذلك.
قلت: فهل تعلم أن أحداً من أهل العلم قال: ان الصفرة ليس بحيض في أيام الحيض، ولو تقدمها الدم؟
قال: ما أحفظ فلا أعلم ذلك، ولكنى أحسب أن ذلك يوجد في الآثار
التي تضاف الى أهل العلم منهم.
قلت: فعلى هذا الن علمت به وغسلت حتى انقطع الدم، ثم قامت تصلى والصفرة، ثم طهرت من الصفرة، هل عليها غسل لطهرها من الصفرة؟
قال: لا يبين لى ذلك على معنى قوله الا على قول من يقول ان عليها
الغسل اذا اغتسلت من حيضها، وبها الصفرة بعد تمامه، فاذا طهرت من
الصفرة - لعله - فعليها الغسل رأى عليها الغسل
٣٬٠١٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.