الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٦- 19 -
مسألة: الصبحي:
وان طهرت الحائض أو النفساء في وقت حيضها أو نفاسها، وراجعتها
صفرة أو كدرة بعد ذلك قبل تمام أيامها ما المعمول به أن يكون ذلك نفاساً أو حيضا أم لا عمل عليه وتترك الصلاة؟
قال: ان كانت الصفرة والكدرة لم تتصل بالدم، ولم يكن الانقطاع كمدة الدم و أكثر، فهو لاحق بالنفاس والحيض، واذا كان كمدة الدم أو أكثر فتغتسل وتصلى، هكذا يعجبني، وقد عرفت الاختلاف في ذلك،
والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
امرأة كان وقتها خمسة أيام، فلما تمت الخمسة أيام رأت صفرة
أو دماً غبيطاً، هل يجوز لها أن تنتظر يوماً أو يومين، أما في الصفرة فلا، وأما فى الدم السائل الغبيط، فلتدع الصلاة يوماً أو يومين، ثم تغتسل كيف ما كانت، وتصلى فان لم ينقطع فهى مستحاضة، وتقضى صلاة اليوم
واليومين التي زادت
وان رأت الطهر
ـــ نسخة – الصفرة وانقطع في ذلك اليوم واليومين
فلا اعادة عليها.