مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٧

-

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسألة: الصبحي:

وحيث قيل: ان كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو حيض ولو لم يكن لونه وصفته كدم الحيض أم لا؟

قال: نعم فى قول من لم ير التمييز، وهو أيسر على من جهل حكمها، والقول الآخر أحوط وكلاهما صواب معمول بهما ان شاء الله

قلت له: واذا مر بالمرأة الدم، وكان لونه في الأيام المحكوم بها أنه حيض كدم الاستحاضة، وفى الأيام المحكوم بها أنها مستحاضة كدم الحيض، فهل لها ترك الصلاة في وقت الحيض عن هذه الصفة؟ وهل يتم صومها ويحل جماعها، ولو كان كدم الحيض أم لا؟

قال: على قول من يقول بعموم الدم بلا تمييز ترى جواز صومها، و اباحة وطئها، ولزوم الصلاة عليها، ولا يعتبر بصورة المدم، وخلاف هذا

يصر من يرى التمييز ويقول به، والله أعلم

مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله:

عن امرأة أنتها دفعة دم فى غير أيام حيضها، وأقام بها الدم يوماً أو يومين، أو أقل أو أكثر، أنترك الصلاة والصوم مادام هذا الدم لم ينقطع