الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٨28
-
عنها في أيام طهرها، أم لا تترك له الصلاة ولا الصوم الا في أيام حيضها؟ وان جامعها زوجها في هذا الدم أتحرم عليه أم لا؟
قال: ان جاء الدم الأقل من عشرة أيام مذ تمت أيام حيضها، فهو استحاضة تغتسل فيه لكل صلاة غسلا، وتصلى وتصوم، ويكره لزوجها وطأها فيه من غير تحريم.
دم
وان مر بها الدم من بعد انقضاء العشرة فهو حيض تترك فيه الصلاة و اللصوم، وليس لزوجها وطؤها الى أن تنقضى أيام حيضها
وان جاءها يوماً أو يومين فى أيام حيضها، وانقطع عنها وطهرت طهراً بيناً، ولم يراجعها في أيام حيضها الى أن تمت أيام حيضها، أو كان الطهر أكثر من أيام الحيض، فليس هو بحيض، وعليها بدل ما تركت له من الصلاة والصوم.
وان كان المطهر أقل من أيام الدم أبو مثله، وراجعها في أيام حيضها فذلك كله حيض، وليس عليها بدل ما تركت من الصلاة في أيام الدم،
والله أعلم.
* مسالة: الصبحي:
وفى امرأة جاءتها دفعة فى أيام حيضها، وانقطع الدم، وبقيت صفرة