مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٩

-

29

أو كدرة أو غبرة الى أن تمت أيام حيضها، وجاءها دم كثير بعد تمام أيام حيضها، أو في آخر أيامها، واتصل ولم ينقطع، أيكون حيضها الأول أم الآخر، ومتى يجوز لزوجها مجامعتها ومتى لا تجوز، وما تقول في جماع المستحاضة، أخيه كراهية أم لا؟ أرأيت ان كان جماعها بعد طهرها بالماء أعقب الطهر دم قبل الجماع أو لم يعقب الا بعد الجماع؟

قال: ان كان الحيض المتقدم فوق الثلاثة الأيام كان محيضا، والصفرة والكدرة فى بقية الأيام قول: انها حيض وقول: ليست بحيض، وما جاء من الدم الكثير بعد انقضاء أيامها فهو استحاضة، ولزوجها غشيانها في الحال الذي تجب فيه الصلاة، والله أعلم

مسالة: من كتاب بيان الشرع:

وذكرت فى المرأة يأتيها الدم فلا ينقطع عنها ولها أيام معروفة عندها تقعد فيها للحيض، فتنقضى ويمد بها الدم ولا ينقطع.

قلت: كيف تصنع؟

فعلى ما وصفت، فالذى عرفنا في ذلك أنها اذا مد بها الدم بعد أيام حيضها، وكان ذلك الدم سائلا أو قاطراً أو فائضا متصلا بها، انتظرت

يوماً أو يومين، مخيرة فى ذلك تقعد في انتظارها عن الصلاة والصوم ..