مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٠

فان مد بها الدم فوق اليوم واليومين؟

فقد قال من قال: ان عليها بدل الصلاة وصيامها في اليوم واليومين

ان صامت فيهما تام

•

وقال من قال: انه ليس عليها بدل الصلاة، ولو استمر بها الدم بعد اليوم أو اليومين، وصومها منتقض ان صامت فيهن، فان لم يستمر بها الدم الا اليوم أو اليومين فلا اعادة لها وعليها في الصلاة، ولا نعلم في

ذلك اختلافاً

وعليها اعادة الصوم ان كانت صائمة فى ذلك أو كانت مفطرة، وأكثر القول اذا استمر بها الدم أن ليس عليها اعادة الصلاة، وعليها اعادة صوم اليوم واليومين ان كانت صامت فيهما، لأنه على كل حال لا يكون فيه بدل الصلاة، فلا يتم صومها فيه، فافهم ذلك، والله أعلم

عليها

بالصواب

وأما الصفرة والكدرة والحمرة والدم المكمن في الرحم، فليس في ذلك انتظار، وتغتسل وتصلى ثم تتوضأ بعد ذلك مادام بها شيء مما وصفت لك لكل صلاة، وتصلى مادام بها، فاذا طهرت طهراً بيناً:

فقال من قال: تغتسل لطهرها غسلا جديداً، وقال من قال: انه ليس عليها الا الغسل الأول، وكل ذلك صواب معنا والاحتياط أولى ما عمل