الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣١-
-
به ان شاء الله، وانما عليها الانتظار يوماً أو يومين، ويجوز لها ذلك اذا
كان الدم السائل أو الفائض متصلا بأيام الحيض
وأما ان ختمت آخر ساعة من أيامها بصفرة أو كدرة أو
دم
مكمن
في الرحم، ثم راجعها من حين ما دخلت في الليل، وقد ختمت آخر ساعة من أيامها بشيء مما وصفت لك، فهذه تغتسل وتصلى، ولا تنتظر شيئاً فان كان بها دم سائل اغتسلت لكل صلاتين غسلا، وكانت بمنزلة
المستحاضة
وكذلك التي تنتظر يوماً أو يومين، ويستمر بها الدم بعد اليوم واليومين، فتلك تكون بعد ذلك بمنزلة المستحاضة الى تمام عشرة أيام غير اليوم واليومين ان كانت انتظرتهما ولزمها على ما وصفت لك انتظارهما، وان لم تكن انتظرتهما، وانما لزمها الاغتسال والصلاة على ما وصفت من حينها، فهذه تغتسل وتصلى الى عشرة أيام بعد انقضاء أيام حيضها، فافهم ذلك.
لك
فهذا اذا كانت تعرف أيام حيضها، وأما ان كانت لا تعرف أيام حيضها، أو على هذه الحيضة كان أول بلوغها فهذه تقعد في أيام حيضها عن الصلاة عشرة أيام، ثم تغتسل وتصلى عشرة أيام، ويكون هذا دأبها
الى أن يفرج الله عنها، وليس بعد العشرة انتظار يوم ولا يومين