مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢

وأما ان كانت قد عرفت أن الحيض يأتيها مختلفاً على أحوال شتى، ولا تعرف في حيضها هذا أنه اتفق لها فى اختلافه ذلك على ثلاثة أقراء على حال واحد، ولا عرفت أول حيضة حاضتها، على كم طهرت، فهذه اذا مد بها الدم تركت الصلاة والصيام أقصى أوقاتها التي عودت.

تقعد فيهن عن الصلاة الى عشرة أيام ان كانت تعرف أنها كانت تقعد عشرة أيام في بعض أيام حيضها أيام حيضها، قعدت أقصى ما عودت تقعد وتحيض الى عشرة أيام، ولا تجاوز العشرة أيام.

ولو كانت بجهلها قد كانت تقعد أكثر من عشرة أيام، فذلك غلط منها وليس ذلك مما يحتسب به من الحيض، فاذا قعدت هذه المرأة أقصى

ما عرفت الساعة أنها كانت تقعد فيه في أيام حيضها.

فان كان ذلك أقل من عشرة أيام، ثم استمر بها الدم من بعد أيام حيضها التي وصفت لك انتظرت يوماً أو يومين ما لم تجاوز العشر، فليس لها بعد العشر انتظار، ثم ان استمر بها الدم اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة الى عشرة أيام كما وصفت لك في أول المسألة في حال الانتظار.

وفي غير حال الانتظار، ثم تقعد أقصى أيامها التي عودت يأتيها فيهن الدم، فان مد بها الدم بعد ذلك لم تنتظر شيئاً، واغتسلت وصلت عشرة