مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

302 -

والاستغفار ولاية ولا نعلم فى هذا اختلافا، وهذا من حقوق العباد فهذه المعانى كلها وأكثر منها مما يخرج على ما يشبه الاجماع معنا من ثبوت الولاية لمن ظهر منه ما يمكن فيه الحق والباطل من حقوق الله خالصة، ومن كثير من حقوق العباد فى الأموال أشبه ذلك في الأموال والأبدان معنا، وكان سواء وتفصيل ذلك في كتاب الاستقامة.

قلت له: وأسألك عن العالمين اذا اختلفا في مسألة في الدين، فأحل هذا، حتى برئ كل واحد من صاحبه ولم يعرف السامع لهما

هذا وحرم المحق من المبطل منهما ما القول فيه ان جهل الحكم فيهما؟.

قال: فجوابك فى ذلك أن يتولى المحق ويبرأ من المبطل اذا بلغ الى علم ذلك، ولا يسعه غير ذلك، فان لم يعرف معنى اختلافهما وجهل الحكم فيهما فعليه أن يعتقد ولاية المحق وبراءة المبطل، ويقف عنهما وقوف السؤال الى أن يلقى المعبر المفسر له فتقوم له الحجة بصحة الحكم ولا يكتفى بترك السؤال عن حكم ذلك

•

قلت له: فهلا تخبرني عن الفرق بين القذف والفتيا، والدعوى في

أحكام الحق حتى أضع كل حكم في موضعه وأعمه بعلم؟.

قال: بلى قد قال أبو سعيد رحمه الله: أن القذف

معي

من

لفظ

الفقيه اذا قال يبرأ من زيد أو بريء منه أو لعنه فهذا كله عندى من قول