الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣-
3030
-
الفقيه قذف، والفتيا من قول الفقيه أن من فعل كذا وكذا وجبت عليـ البراءة وهو كافر بذلك ومستحق للبراءة، والدعوى من قول الفقيه. أن فلانا يستحق البراءة أو ممن تجب عليه البراءة أو قد فعل فعلا يجب عليه به البراءة.
قلت له: والذى يدعو الأهل البراءة بدعاء أهل الولاية، وقال: انه نوى غيرهم هل يقبل قوله في ذلك؟
قال: فعن أبي القاسم سعيد بن قريش اذا دعا وليك في خطبته لأهل البراءة وقال: نويت غيرهم من أهل الولاية لم يقبل منه ذلك الا بالصحة انه نوى ذلك وقت الفعل، ويبرأ منه ثم يستتاب انتهى
وأقول: من غير رد على هذا الشيخ أنه لو قيل بقبول قوله لكان أعجب الى لأن البراءة حد والحدود تدرأ بالشبهات، وترفعه الاحتمالات، وأيضا فان البراءة من حقوق الله وحده والعبد مأمون على
ما يأتى منها ومقبول قوله فيها أى حقوق الله وينظر في ذلك.
قلت له: وما القول فى الذى يدخل على غير ذات محرم منه بلا سلام ولا غيره من النداء أو الكلام؟
•
قال: فهذا ما لا يحل له الا باذن منها فان استتيب فلم يثبت ولم
يرجع
فلا ولاية له.