الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤-
34
وصلت عشرة أيام، وتركت الصلاة أيام حيضها حتى يفرج الله عنها بما يشاء فافهم ما فسرت لك من أمر هذه المرأة، فاني أرجو أنه يأتى على
ما أردت من مسألتك، والله أعلم.
مسألة: وسألت عن امرأة مستحاضة دام بها الدم، فاغتسلت
واحتشت بخرقة فيها دم حيض وصلت؟
قال: تفسد صلاتها.
قلت: فان الدم الذى بها أفليس هو وما في الخرقة سواء؟
قال: لا، لأن ذلك الذي يجيء منها قد جاء فيه الأثر أنها تحتشى، وتصلى وهذه الخرقة التي احتشت بها وفيها دم حيض لم يجيء فيها أثر، وهي تفسد عليها
* مسألة: قال أبو سعيد محمد بن سعيد:
قد قيل: فى المطلقة اذا استمر بها الدم أو. اشتبه عليها أمرها في
أيام الطهر؟
فقال قوم: تترك الصلاة أيام حيضها، وتصلى عشراً، فاذا مضى.
على ذلك ثلاثة أقراء انقضت عدتها
٣٬٠٢٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.