مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥

35 -

وقال من قال: تترك الصلاة أيام حيضها، وتصلى خمسة عشر يوماً، فاذا انقضت على ذلك ثلاثة أقراء فهو عدتها

وقال من قال: نترك الصلاة أيام حيضها، وتصلى عشرين يوماً على هذا السبيل

وقال من قال: تترك الصلاة أيام حيضها وتصلي شهراً، فاذا انقضى لذلك ثلاثة أقراء فذلك عدتها

? i ....

وقال من قال: عدتها التي عودت تصلى فيها وتترك الصلاة أيام حيضها التي كانت تتركها، فاذا انقضى على هذا ثلاثة أقراء، فتلك عدتها ثلاثة أشهر للريبة اذا كان الدم مستمراً بها لقول الله تعالى: (فان أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)

وقال من قال: أربعة أشهر وخمسة أيام وثلاثة أشهر عندى أشبه بعدة هذه المسترابة، لأنها ان كان ذلك حيضها، فقد مضى في الثلاثة أشهر، كل شهر حيضة، وان كان ذلك ليس بحيض، وقد زايلها الحيض فقد مضت عدة الشهر التى لا تحيض، ان كان ذلك ليس بحيض.

مسألة: وامرأة استكملت قرأها فطهرت وصلت يوماً أو يومين

أو ثلاثة ثم رأت الدم أو صفرة؟