الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦فانها لا تترك الصلاة، فان كان دماً غسلت عند كل صلاتين ثم صلت،
وان كانت صفرة توضأت ثم صلت، فاذا دام بها الدم أو الصفرة فانها تصلى حتى تبلغ أيامها التي كانت تصلى قبل ذلك
فان كان قرؤها مختلفاً تصلى مرة عشرين يوماً، ومرة ثمانية عشر يوماً، ومرة ستة عشر يوماً، فانها تصلى حتى تبلغ أقصى قرئها، ثم تترك بعد ثلاثة أيام، فان دام بها صلت حتى تبلغ مثل ذلك من قرئها
الصلاة
قال الربيع: تصلى الى أقصى أقرائها، ثم تترك الصلاة يوماً أو يومين، والنفساء تترك الصلاة يومين أو ثلاثة
قال أبو سعيد: تصلى عشرة أيام، فما كان فيها في العشر صفرة توضأت فيها من دم سائل أو قاطر، اغتسلت وصلت، فان كان ينقطع غسلت لكل صلاة وصلتها في وقتها، وان كان مسترسلا جمعت الصلاتين بغسل واحد، والغداة غسلا، ثم تترك الصلاة أيام حيضها
فعلى هذا تكون حتى يفرج الله عنها أو تموت على ذلك ان شاء الله.
* مسألة: وأما التى نقص حيضها وارتفعت حتى لا تدرى
ما حيضها؟
فمنهم من قال: تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بالشهور، ومنهم من