الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٧-
قال: اثنا عشر شهراً، ومنهم من قال: حتى تيئس من الحيض، ثم
تعتد بالشهور
قال أبو سعيد: أحب القول الأخير فى العدة حتى تصير بحد من تيئس من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللاتي
لم يحضن
*
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن امرأة كان لها قرء معروف، ثم لج
بها الدم كيف تصنع؟
قال: معى انها تترك الصلاة أيام حيضها، وتنتظر يوما أو ميومين، ثم تصلى أيام طهرها، فاذا انقضت أيام طهرها، ثم نترك الصلاة أيام حيضها، فاذا انقضت لم يكن لها انتظار بعد ذلك مثل الأول.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
والنفساء والحائض التي يدوم بها الدم فى أول ما يأتيها تقعد أقصى ما كانت أمهاتها وأخواتها، وان كانت هي قد ولدت قبل ذلك، ولها وقت تعرفه من النفاس أو فى اللحيض، فوقتها هو الذى الذي كان لها هي، ولو كان مرة واحدة
٣٬٠٢٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.