الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٨-
38 1
* ومن الكتاب:
واختلف الناس فى التي لا تدرى أيام طهرها، ولا أيام حيضها، فمنهم من قال: تنظر الى وقت أمهاتها كم طهر من وحيضهن
قال أبو الحواري: تنظر عشراً، وتصلى عشراً وهذا اذا لم تدر كم أيام حيضها، ولا كم أيام طهرها، كذلك عن أبي الحسن
من الكتاب:
وحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب رحمه الله في امرأة أول ماجاءها
الدم كان أول يوم من شهر رمضان، فلم ينقطع عنها حتى انقضى الشهر، ولم يكن لها وقت قبل ذلك؟
انها تبدل عشرة أيام من أول شهر رمضان وهو أكثر الحيض، وتبدل عشرة أيام آخر الشهر أيضاً، لقول من قال: ان ما جاء من الدم بعد شهر فهو حيض، فرأى أن العشر الأواخر قد جاء فيها الدم: العشر التي كانت فيها مستحاضة في أوسط الشهر
قال محمد بن الحسن: بقول أبي عبد الله نأخذ في هذا.
٣٬٠٢٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.