الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤ن 304
--
قلت له: والذى لا يرد السلام هل تسقط ولايته؟.
قال: نعم فهو حرى بسقوط ولايته، وقال أبو الحواري: من لم يرد السلام فقد ترك فريضة، ومن ترك الفريضة فقد سقطت ولايته ولا ولاية له.
قلت له: وفيمن صلى بعد صلاة الفجر وصلاة العصر تترك ولايته
أم لا؟.
قال: قد قيل بترك ولايته لا ما فوق ذلك، وقيل يستتاب فان تاب والا برئ منه.
قلت له: فمن لم يؤد الا اللوازم ولم ينته عن المحارم ما القول فيه
عرفنيه؟.
قال: انه لا يتولى لأن الولاية بالرضا، ولا يكون الرضـ الا بالاصطفا، فهذا ما قيل فيه وكفى.
قلت له: فمن جهل من محدث حدثا يكفر به ما القول في جوابه؟.
قال: فما لم يتوله على ذلك بدين أو يتولى من يتولاه بدين أو يبرأ من العلماء اذا برءوا من راكبه برأى أو بدين أو يضيع شيئا مما ليس
٣٠٤ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.