الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٤— {{
-
تعرف كم كان أيام حيضها، وكان لها أيام حيض قد ثبت لها لم يخرج فيه عندى المعنى فيما يشبه الحكم والاحتياط، ولا أن تدع الصلاة أقل ما عنده أنه أيام حيض، الأنه قد كان كذلك ثم تغتسل وتصلى، ولا يطؤها زوجها الى أكثر ما يكون عنده أنه حيض
وتغتسل وتصلى ويطؤها زوجها بعد ذلك في معنى قولهم ما كان خارجا عنده أنه أيام طهر، فاذا انقضى ذلك كله أمرها بترك الصلاة أقل ما يخرج
عنده من الحيض، وهذا يكون دأبها.
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندى:
وفى امرأة اذا استمر بها الدم أول بلوغها؟
فالذي حفظنا من آثار المسلمين رحمهم الله، فقال من قال منهم: ان على المرأة أن تعتبر هذا الدم أنه دم حيض، لأن دم الحيض غير دم الاستحاضة، فان كانت لم تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، فعليها
أن تسأل من كان بحضرتها من النساء ممن يمكنها سؤاله، ولا يحل نها عند صاحب هذا القول أن تترك الصلاة الا بعد الصحة معها أنه حيض.
دم