الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٥-
وقال بعضهم: ان كل دم جاء بعد طهر عشرة أيام فهو دم حيض فان كانت ممن تحيض من قبل، أو كانت مبتدأة، فهو دم حيض، ولا يلزمها اعتباره، وفيه قول أنها تنظر الى وقت أمهاتها وأخوانها، ولم نجد أصحابنا يعملون هذا المقول
وأما ان كانت لها عادة معروفة ثم لج بها الدم، فلم تعرف عادتها والتبس عليها قرؤها، فان هذه المرأة تغتسل وتصلى، ولا يقربها زوجها الى
أن يفرج الله عنها، والله أعلم.
*
مسألة: الصبحي رحمه الله:
وفى الحائض اذا استمر بها بعد انقضاء عدتها، فعلى قول من رأى
لها الانتظار يوماً أو يومين، فانتظرت كذلك وانقطع عنها بعد ذلك، واستمر بها، أيكون اليومان التى انتظرت محسوبة من المطهر؟
واذا تركت الصلاة ثمانية أيام غيرهما وصلاة واحدة من يوم تاسع وكان بها دم، أتترك له على هذه الصفة في كلا الوجهين، أم تصلى عشرة أيام غير يومى الانتظار؟
قال: انى لم أحفظ هذه المسألة منصوصة، وشاورت من شاء الله من المشايخ، فأعجتهم أن تكون من أيام الطهر، وأقول: لا يتعرى فيهما