الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٦-
لحوق الوجهين والأصل أن الانتظار مختلف فيه، اتخذه بعض، ولم يجزه
بعض، وبعض رآه أقل من بعض، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
وفى المرأة اذا لم تعرف أيام حيضها، ولم تميز ذلك لجهلها، وأرادت التمييز بعد ذلك، أتكون كالمبتدأة أم غير ذلك؟
قال: ان هذه المرأة لها حكم غير حكم المبتدأة، ويطول فيها الاختلاف، واكن الذي يعجبني اذا استيقنت على محو الدم بعد طهر عشرة أيام تترك فيه الصلاة ثلاثة أيام، فان مد بها الدم بعد، اغتسلت وصلت كالمستحاضة سبعة أيام، ويمتنع عنها زوجها في هذه السبعة كالحائض.
وان كان أقل من السبع، فعلى هذا المعنى اذا زاد على الثلاث حتى تقر به ثلاثة أقراء متوالية على وقت معروف يكون ذلك عادتها، والله أعلم.
* مسالة: عن الشيخ ناصر بن خميس:
وفى المرأة اذا انقضت أيام حيضها، ولم ينقطع عنها الدم، انتظرت
يوماً أو يومين فيما تعملون به أم لا؟
الجواب: فى ذلك وعندنا قول من قال: لا انتظار عليها صواب:
والله أعلم.