الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٧-
مسألة: وسألت عن الصبية اذا رأت الدم أول حيضة رأت الدم
يوماً واحداً، ثم طهرت يوماً ثانياً، ثم رأت الدم يوماً ثالثا.
قلت له: أيكون لها عادة وتعتد بثلاثة أيام في الحيضة الثانية، فان استمر بها الدم بعد ثلاثة أيام انتظرت يوماً أو يومين، ثم اغتسلت وصلت؟
قال:: نعم ذلك حيضاً اذا رأت الدم في أول مرة
قلت: وكذلك لو رأت الدم أو حيضة يوماً، ثم استمرت بها الصفرة والكدرة، أيكون ذلك حيضاً لها، وتعتد به ما دامت الصفرة والكدرة
فيها بمنزلة الدم؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك لو استمر بها ما يكون فيه الحيض مما هو يكون في أيام الحيض التي قد اتخذت وقتاً؟
قال: نعم اذا تقدمها الدم اعتدت بما رأت من الدم والصفرة والكدرة،
وغير ذلك ما لم تر الطهر البين الذي يكون طهراً فتعتد بذلك كله.
وقال: اليبوس في أيام الحيض وما يشبه البول والماء الذي مثل غسالة اللحم والماء الأبيض غير الطهر البين، وكل ذلك في أيام الحيض يحسب من الحيض