الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٨- 48 -
مسألة: وعن البكر لا ترى عند بلوغها الا الصفرة والكدرة،
فان ذلك ليس هو بحيض، ولا يجب عليها ما يجب على البوالغ، وقال
من قال: يجب عليها ما يجب على البوالغ اذا لم تر الدم
ومن غيره: قال وقد قيل انه ليس بحيض، ولكن يجب عليها ما يجـ على البالغ، وقال من قال: تريه النساء، فان كانت تلك الصفرة والكدرة التي تراءتها النساء في وقت الحيض فهو بلوغ، وان لم يكن كذلك
هي
فليس ذلك ببلوغ •
وقال من قال: ذلك حيض اذا أعقبها الدم، وقال من قال: هـ
حيض والصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض
مسألة: عن ابن الصقر:
هو
والجارية التى لم تحض اذا أنتها الصفرة تتوضأ وتصلى، وليس
ذلك بحيض، فان رأت الدم فلا تصلى، فان انقطع قبل ثلاثة أيام اغتسلت
وصلت، وفى بدل ما تركت من الصلاة اختلاف:
قال بعض: تبدل، وأقول: لا بدل عليها ولو مكث الدم يوما ثم
انقطع فلا بدل عليها.
٣٬٠٣٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.