الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٤٩-
مسألة: الصبحي رحمه الله:
وفى المبتدأة بالحيض والنفاس اذا طهرت منه قبل الأربعين، أو العشرة الأيام قليلا أو كثيراً، ثم راجعها الدم في الأربعين أو العشرة ذلك نفاساً أو حيضاً، أو يكون استحاضة، ويكون
الأيام، هل يكون جميع وقتها ما طهرت عليه عرفنى ما عليه العمل، وترونه صواباً؟
الجواب: ان هذا مما يختلف فيه، وان جعل حيضاً أو نفاساً لم من الصواب، وهذا أكثر ما نرى عليه العمل من اختيار بعض المسلمين،
والله أعلم.
مسألة: وقال الشيخ ناصر بن أبى نبهان الخروصي في جوابها:
ان كان هذا أول نفاس جاءها، فاذا طهرت قبل الأربعين ولم يعاودها الى أن تمت الأربعين، فعدتها في النفاس مدة ذلك الدم، وان جاءها بعد الأربعين فهو حيض اذا كان دم حيض، وان عاودها قبل تمام الأربعين فهو نفاس، ويكون ذلك عدتها في اللنفاس
واختلف اذا كان استمر بها الدم بعد الأربعين، فقيل: تصلى عشرة أيام:، وهو أكثر القول وتترك أيام حيضها هكذا الى ثلاث حيضات، فان لم ينقطع صلت عشرة أيام، وتركت عشرة أيام على الأكثر، والاختلاف في ذلك جداً، والله أعلم
(م 4 - الخزائن جـ 11)