مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٥٠

مسألة: الصبحي رحمه

الله:

ومن يرى على النساء التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فذلك

لا في ابتداء الدم عند الحيض بعد ذلك، الأن فى الحيض الصفرة والكدرة

والحمزة، ولا ينظر الى ذلك اذا تقدم الدم الخالص، والله أعلم

مسألة: وعن المرأة التي انقطع عنها الحيض من كبر السن،

كيف حدها فى السنين، فربما كانت بنت أربعين سنة وخمس وأربعين سنة، وأكثر من ذلك، فأخبرني ما بلوغها الوقت الذى ينبغى لها أن تدع الصلاة اذا رأت الدم؟

قال: اذا انقطع عنها الحيض وعن أترابها، وأما السنون فما أحفظ

لها عدداً

قال أبو سعيد: قد قيل هذا انها تقعد كما يقعد أترابها في السنين، وقيل: اذا خلالها من السنين ستون سنة فهى بحد من تيئس من المحيض، وقيل: خمس وخمسون سنة، وقيل بخمسين سنة، وعنه وقال من قال: لخمس وأربعين سنة، هكذا وجدت عنه في مواضع أخر

مسألة: وعن امرأة أدبرت من الحيض، ينقطع منها ثلاثة أشهر

أو أربعة، ثم تأتيها صفرة أو كدرة يوماً، ثم ينقطع ما شاء الله، يأتيها يومين أو ثلاثة، ثم ينقطع وترى تلك الصفرة في وقت من النهار، ينقطع الى وقت آخر من الغد.

ثم