الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥١– 51 -
-
ثم ينقطع وقد ترى الدم دفعة، ثم ينقطع عنها شهراً، أو أنها رأت الدم فى أول النهار، ثم انقطع عنها فغسلت للطهر وصلت، فلما كان من الليل
لابسها زوجها، وهى ترى أنها طاهرة، فلما أصبحت راجعها الدم؟
فعلى ما وصفت، فأنى أرجو ألا يبلغ ذلك الى فساد اذا كان وطؤها بعد طهرها واغتسالها ان شاء الله، وهذه اذا أتاها الدم خدام بها حتى ينقضى وقت الصلاة تركت تلك الصلاة، فاذا طهرت اغتسلت وصلت فيما يستأنف ان شاء الله
قال أبو سعيد: اذا كانت قد أيست من المحيض، فقد قيل ان أحكام الحيض قد ذهب عنها، وانما هذا الدم، وهذه الصفرة من غيض الأرحام من الداء، وتغتسل وتصلى في حال الدم، وتتوضأ وتصلى في الصفرة والكدرة غير الطهر واجب لزوجها ألا يطأها في أيام ما تكون فيه بمنزلة الحائض احتياطا للصلاة، والفرج جميعاً لقول بعض أنها تترك الصلاة، وتكون بمنزلة الحائض اذا جاءها فى أوقات الحيض، فلا أحب أن يطأها زوجها لهذه العلة، ولا أحب أن تترك الصلاة لعلة يئسها من الحيض.
* مسالة: قال أبو سعيد:
معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا أنهم لا يجدون في الطهر،