الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٥٢وانما طهرت عليه، فهو طهر، ولا معنى للاختلاف فى ذلك، وانما يخر
معانى اختلافهم في أقل الطهر ما هو؟
فقيل: أقل الطهر في بعض قولهم عشرون يوماً، وقيل خمسة عشر يوماً، وقيل: عشرة أيام، ولا أعلم أنه قيل من قولهم بأقل من عشرة أيام -
ولا أعلم من قولهم بالنص، لأنه لا وقت له في معانى ثبوت الدم واستعماله، وانما هو لا وقت له عندهم، ما لم تأت أحكام الذي يفصل به عندهم بين الحيض والاستحاضة.
فاذا كان ذلك لم يحسن الا أن يكون له لتكون فيه المرأة معهم مستحاضة، وتكون فيما سوى ذلك حائضاً لثبوت حكم ذلك كله لثبوت حكم الحيض، ولا صوم ولا صلاة لثبوت حكم ذلك كله، ووجوبه في
الاستحاضة.
مسألة: قال أبو سعيد:
وعنه معانى قول أصحابنا يخرج على شبه ما قال من معانى الاختلاف الا قول من قال فى الحيض انه أكثر من خمسة عشر يوماً، أو أنه لا وقت له، فان هذا أشد عندى عن معانى قول أصحابنا المعرفة عندى
وقد يخرج في معانى قولهم ما يشبه ذلك فى الاطلاق لها يخرج فيه